صفحة جزء
باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة

67 - ( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } رواه الدارقطني ) .


الحديث أخرجه أيضا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد البيهقي في رواية له عن [ ص: 93 ] جده وقال : إنها وهم ، وقال الحاكم في علوم الحديث : لم نكتب هذه اللفظة ( أو إناء فيه شيء من ذلك ) إلا بهذا الإسناد . وقال البيهقي : المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه ، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ، ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس .

وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني من حديث أم عطية { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح } قال : تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري رأى تلك الزيادة قال البخاري : يتكلمون فيه وقال ابن عدي : هذا حديث منكر كذا في الميزان وفي الكاشف ليس بالقوي .

وفي الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور .

الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة واستدل له بما سيأتي .

وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه .

68 - ( وعن أنس { أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة } . رواه البخاري ، ولأحمد عن عاصم الأحول : قال : { رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة } . ) وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول { رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة } .

وحكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس ; لأن لفظه " فجعلت مكان الشعب سلسلة " وجزم بذلك ابن الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال : وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة : لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا .

الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب وهو حجة لأبي حنيفة والحديث السابق الذي فيه " أو إناء فيه شيء من ذلك " على فرض صحته لا يعارض هذا ; لأنه شيء عام وهذا مخصص له ، وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض .

قوله : ( الشعب ) هو الصدع والشق . وقوله : ( سلسلة ) ، السلسلة : بفتح السين المراد بها إيصال الشيء بالشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية