صفحة جزء
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

6354 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
قوله : ( ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ) أي للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه .

قوله : ( وقال زيد بن ثابت إلخ ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وقوله : بمنزلة الولد أي للصلب ، وقوله : إذا لم يكن دونهم أي بينهم وبين الميت ، وقوله : ولد ذكر احترز به عن الأنثى ، وسقط لفظ ذكر من رواية الأكثر وثبت للكشميهني وهي في رواية سعيد بن منصور المذكورة ، وقوله : يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلا اثنان فصاعدا ولم يرد تشبيههم بهم من كل جهة ، وقوله في آخره ولا يرث ولد الابن مع الابن تأكيد لما تقدم ، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله : إذا لم يكن دونهم إلى آخره بطريق المفهوم .

ثم ذكر حديث ابن عباس " ألحقوا الفرائض بأهلها " قد مضى شرحه قريبا ، قال ابن بطال : قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن : تقدم الفروض ؛ فللزوج الربع ، وللأب السدس ، وللبنت [ ص: 18 ] النصف ، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها ، وقيل : الباقي له مطلقا لقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر ، وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى : في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد ، فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم فلأولى رجل ذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية