الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن
6354 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656238قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=13812_13676ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=14071ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ) أي للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وقوله : بمنزلة الولد أي للصلب ، وقوله : إذا لم يكن دونهم أي بينهم وبين الميت ، وقوله : ولد ذكر احترز به عن الأنثى ، وسقط لفظ ذكر من رواية الأكثر وثبت للكشميهني وهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور المذكورة ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849181يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلا اثنان فصاعدا ولم يرد تشبيههم بهم من كل جهة ، وقوله في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=849182ولا يرث ولد الابن مع الابن تأكيد لما تقدم ، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله : إذا لم يكن دونهم إلى آخره بطريق المفهوم .
ثم ذكر حديث ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=849174ألحقوا الفرائض بأهلها " قد مضى شرحه قريبا ، قال ابن بطال : قال أكثر الفقهاء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=13972_14017_13941_13829خلفت زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن : تقدم الفروض ؛ فللزوج الربع ، وللأب السدس ، وللبنت [ ص: 18 ] النصف ، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها ، وقيل : الباقي له مطلقا لقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر ، وتمسك nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد ، فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم nindex.php?page=hadith&LINKID=849183فلأولى رجل ذكر .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=14071ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ) أي للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وقوله : بمنزلة الولد أي للصلب ، وقوله : إذا لم يكن دونهم أي بينهم وبين الميت ، وقوله : ولد ذكر احترز به عن الأنثى ، وسقط لفظ ذكر من رواية الأكثر وثبت للكشميهني وهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور المذكورة ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849181يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلا اثنان فصاعدا ولم يرد تشبيههم بهم من كل جهة ، وقوله في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=849182ولا يرث ولد الابن مع الابن تأكيد لما تقدم ، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله : إذا لم يكن دونهم إلى آخره بطريق المفهوم .
ثم ذكر حديث ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=849174ألحقوا الفرائض بأهلها " قد مضى شرحه قريبا ، قال ابن بطال : قال أكثر الفقهاء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=13972_14017_13941_13829خلفت زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن : تقدم الفروض ؛ فللزوج الربع ، وللأب السدس ، وللبنت [ ص: 18 ] النصف ، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها ، وقيل : الباقي له مطلقا لقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر ، وتمسك nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد ، فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم nindex.php?page=hadith&LINKID=849183فلأولى رجل ذكر .