صفحة جزء
باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

1073 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة فقال قربيه فقد بلغت محلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
قوله : ( أن عبيد بن السباق ) هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة .

[ ص: 148 ] قوله صلى الله عليه وسلم - في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة - : ( قربيه فقد بلغت محلها ) هو بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة . وصارت حلالا لنا .

وفي دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها ، ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر . وقال بعض المالكية : لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية