صفحة جزء
باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

2282 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
[ ص: 303 ] والمطلقات يتربصن : أي ينتظرن من المحيض : أي الحيض إن ارتبتم : أي شككتم في عدتهن ( فنسخ من ذلك ) ، أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور المطلقات وهي صورة الإياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء ( وقال وإن طلقتموهن إلخ ) : أي قال ناسخا من الأول بعض الصور أيضا وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا .

قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية