صفحة جزء
باب في كراهية الصلاة في لحف النساء

600 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك
( باب في كراهية الصلاة في لحف النساء ) بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام ، وهو والملحفة : اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه ، قال في المحكم : كذا في قوت المغتذي .

قوله : ( أخبرنا خالد بن الحارث ) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري ، ثقة ثبت ( عن أشعث وهو ابن عبد الملك ) الحمراني بضم المهملة بصري يكنى أبا هاني ، ثقة فقيه ( عن عبد الله بن شقيق ) العقيلي بالضم بصري ، ثقة فيه نصب من الثالثة ، كذا في التقريب .

قوله : ( لا يصلي في لحف نسائه ) وفي رواية أبي داود : في شعرنا أو لحفنا شك من الراوي . والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها ، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك ، وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع ، وأن ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس ، وأما ما ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى فهو من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة ، كذا في النيل .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

قوله : ( وقد روي في ذلك رخصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم ) أشار إلى حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : كنت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء ، فلما أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [ ص: 176 ] أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة الحديث ، رواه أبو داود وروى مسلم وأبو داود عنها قالت : كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه . قال القاضي الشوكاني : كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط ، وبهذا يجمع بين الأحاديث ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية