صفحة جزء
671 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت قال أبو عيسى هذا حديث حسن
قوله : ( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ) أي بطيب نفس غير مفسدة كما في الرواية الآتية ، وفي رواية للبخاري : من طعام بيتها .

قوله : ( وللخازن ) أي الذي كانت النفقة بيده ( له بما كسب ) أي للزوج بسبب كسبه وتحصيله ( ولها بما أنفقت ) أي وللزوجة بسبب إنفاقها . قال محيي السنة : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم . والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف كما قال -عليه الصلاة والسلام- : " لا توعي فيوعي الله عليك " انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه البخاري ومسلم .

[ ص: 278 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية