صفحة جزء
باب ما جاء فيمن استقاء عمدا

720 حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد لا أراه محفوظا قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( ومن ذرعه القيء ) بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج ( فليس عليه قضاء ) لأنه لا تقصير منه ( ومن استقاء عمدا ) أي من تسبب لخروجه قصدا ( فليقض ) قال ابن الملك : والأكثر على أنه لا كفارة عليه .

قوله : ( وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر ، قال : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر ، قال : صدق ، وأنا صببت له وضوءه ( وفضالة بن عبيد ) أخرجه ابن ماجه بلفظ : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا : يا رسول الله ، إن هذا يوم كنت تصومه ، قال : أجل ولكني قئت . وفي الباب عن ابن عمر موقوقا عند مالك في الموطأ والشافعي بلفظ : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء .

قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن غريب ) أخرجه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني كذا في بلوغ المرام .

قوله : ( وقال محمد ) هو البخاري ( لا أراه ) بضم الهمزة أي لا أظنه . قال الطيبي : الضمير راجع إلى الحديث وهو عبارة عن كونه منكرا ، انتهى . وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ليس من ذا شيء . قال الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ .

قوله : ( هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ) قال الزيلعي في نصب الراية : والحديث المفسر الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه من حديث أبي مرزوق قال : سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج عليهم فذكر الحديث وقد تقدم لفظه آنفا .

قوله : ( وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة ، ففي الموطأ للإمام محمد أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء . قال محمد : وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة .

[ ص: 339 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية