صفحة جزء
816 حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
قوله : ( اعتمر أربع عمر ) بضم العين وفتح الميم جمع عمرة . ( عمرة الحديبية ) بتخفيف الياء وتشديدها ، قيل هي اسم بير وقيل شجرة وقيل قرية على تسعة أميال من مكة أكثرها في الحرم ، ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معتمرا إلى هذا الموضع ، فاجتمعت قريش وصدوه من دخول مكة فصالحهم على أن يأتي من العام المقبل ، فرجع ولم يعتمر ، ولكن عدوها من العمر لترتب أحكامها من إرسال الهدي ، والخروج عن الإحرام فنحر وحلق وكانت في ذي القعدة . ( وعمرة الثانية ) أي عمرة السنة الثانية . ( من قابل ) أي من عام قابل ( عمرة القصاص ) أي عمرة [ ص: 462 ] العوض ، وفي بعض النسخ عمرة القضاء ، وفي صحيح البخاري من حديث أنس عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم ( والرابعة التي مع حجته ) أي حجة الوداع .

قوله : ( وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر ) أما حديث أنس فأخرجه الترمذي في الباب المتقدم ، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم . وأما حديث عبد الله بن عمرو فلينظر من أخرجه . وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري . قوله : ( حديث ابن عباس حديث غريب ) أخرجه أبو داود وابن ماجه ، وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله كلهم ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية