218 قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار قال حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها
[ ص: 540 ] ( ومعنى الحديث ) أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب .
( أن لا يشهد جماعة ولا جمعة رغبة عنها ) أي إعراضا عنها ، قال الحافظ في فتح الباري : والحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية : nindex.php?page=showalam&ids=11956كأبي ثور ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة ، وظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه ، وقال به كثير من الحنفية والمالكية ، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة ، وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة ، ثم ذكر الحافظ عشرة أجوبة وقال في آخر كلامه : واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح ، انتهى . ونحن نذكر بعضا منها ، فمنها أنه يستنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين ، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه ، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه ، ومنها أن الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة ، وإنما المراد المبالغة ، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار ، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك ، وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ، ثم نسخه فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع ، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد ، فلو كانت فرض عين لما تركهم ، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله ، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه ، على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750549لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون " الحديث .