صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية النعي

984 حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله والنعي أذان بالميت وفي الباب عن حذيفة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته
[ ص: 51 ] بفتح النون ، وسكون العين المهملة ، وتخفيف الياء وفيه أيضا كسر العين ، وتشديد الياء ، وهو في اللغة الإخبار بموت الميت كما في الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة ، وفي النهاية : نعى الميت نعيا إذا أذاع موته ، وأخبر به .

قوله : ( أخبرنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس ) بضم الخاء المعجمة وفتح النون مصغرا ، قال أبو حاتم : لا بأس به ( أخبرنا حبيب بن سليم ) بضم السين وفتح اللام مصغرا ، قال الشيخ محمد طاهر في كتابه المغني : سليم كله بالضم إلا سليم بن حبان بفتحها ( العبسي ) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب : أخرجا يعني : الترمذي وابن ماجه له حديثا واحدا في الجنائز وحسنه الترمذي ، وذكره ابن حبان في الثقات ( عن بلال بن يحيى العبسي ) روى عن حذيفة بن اليمان وغيره ، وعنه حبيب بن سليم العبسي وغيره ، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : ليس به بأس ، قاله الحافظ في تهذيب التهذيب ، وقال في التقريب : صدوق ( عن حذيفة ) هو ابن اليمان صحابي جليل .

قوله : ( فلا تؤذنوا بي أحدا ) من الإيذان بمعنى الإعلام أي : لا تخبروا بموتي أحدا ( وينهى عن النعي ) الظاهر أن حذيفة رضي الله عنه أراد بالنعي في هذا الحديث معناه اللغوي ، وحمل النهي على مطلق النعي ، وقال غيره من أهل العلم إن المراد بالنعي في هذا الحديث النعي المعروف في الجاهلية ، قال الأصمعي : كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب فرسا ، وجعل يسير في الناس ويقول : نعاء فلان أي : أنعيه وأظهر خبر وفاته ، قال الجوهري : وهي مبنية على الكسر مثل دراك ونزال كذا في قوت المغتذي ، وإنما قالوا هذا ؛ لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ، وأيضا قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة ، وأيضا قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر بموت السوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد : ألا آذنتموني ، فهذا كله يدل على أن مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيا محرما ، وإن كان باعتبار اللغة [ ص: 52 ] يصدق عليه اسم النعي ، ولذلك قال أهل العلم إن المراد بالنعي في قوله ينهى عن النعي النعي الذي كان في الجاهلية جمعا بين الأحاديث ، قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة ، الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره ، الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ، ونحو ذلك فهذا يحرم . انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه ابن ماجه أيضا ، وقال الحافظ في الفتح بإسناد حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية