صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها

1050 حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن حزم وبشير ابن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قالا أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع
[ ص: 131 ] وفي بعض النسخ : باب في كراهية المشي على القبور إلخ .

قوله : ( عن بسر بن عبيد الله ) بضم الموحدة وسكون السين ( عن أبي مرثد ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة ( الغنوي ) بفتحتين صحابي بدري مشهور بكنيته واسمه كناز بتشديد النون وآخره زاي معجمة ( لا تجلسوا على القبور ) فيه دليل على تحريم الجلوس على القبر ، وإليه ذهب الجمهور ، قاله الشوكاني ، قال ابن الهمام : وكره الجلوس على القبر ، ووطؤه ، وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ، ثم دفنت حواليه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ، ويكره النوم عند القبر ، وقضاء الحاجة ، بل أولى ، ويكره كل ما لم يعهد من السنة ، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في الخروج في البقيع . انتهى ( ولا تصلوا إليها ) أي : مستقبلين إليها قال القاري : وفي معناه ، بل أولى منه الجنازة الموضوعة ، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ، ثم يستقبلون إليها .

قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر ( وعمرو بن حزم ) أخرجه أحمد بلفظ قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال : لا تؤذ صاحب هذا القبر أو : لا تؤذه قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح ( وبشير بن الخصاصية ) بفتح الموحدة ، وكسر الشين هو بشير بن معبد ، وقيل ابن زيد بن معبد السدوسي المعروف بابن الخصاصية ، بمعجمة مفتوحة وصادين مهملتين بعد الثانية تحتانية صحابي جليل ، أخرج حديثه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور ، فقال : يا صاحب السبتيتين ألقهما سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن نمير فإنه يهم ، وأخرجه أيضا الحاكم ، وصححه ، قاله الشوكاني في النيل .

( فائدة ) قال الشوكاني في النيل تحت حديث بشير هذا فيه دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ، ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم [ ص: 132 ] الفارق بينها وبين غيرها ، وقال ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث أن الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية ، وجعل هذا جمعا بين الحديثين ، وهو وهم ؛ لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر ، أو بين القبور فلا معارضة . انتهى كلام الشوكاني . قوله : ( قال محمد ) هو الإمام البخاري ( حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك ، وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني إلخ ) لقائل أن يقول : إن ابن المبارك ، ثقة حافظ فيمكن أن يكون الحديث عند بسر بن عبيد الله بالوجهين ، أعني رواه أولا عن واثلة بواسطة أبي إدريس ، ثم لقيه فرواه عنه من غير واسطة ، والله تعالى أعلم ، وحديث أبي مرثد هذا أخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية