صفحة جزء
باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة

1121 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
[ ص: 225 ] يعني : تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة .

قوله : ( عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومحمد هذا هو الذي يعرف بابن الحنفية ، وابنه عبد الله ، كنيته أبو هاشم ، وذكر البخاري في التاريخ ولأحمد عن سفيان ، وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا ، وكان عبد الله يتبع السبئية . انتهى ، والسبئية ينسبون إلى عبد الله بن سبأ ، وهو من رؤساء الروافض ، وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم ، أحبته الشيعة ، ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب ، وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب ، وكانوا يزعمون أنه المهدي ، وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان ، ومنهم من أقر بموته ، وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا ، ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان ، أو تسع وتسعين ( نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) الظرف متعلق بكلا الأمرين ففي رواية للبخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء ، وعن لحوم الحمر الأهلية وهكذا في رواية لمسلم

قوله : ( وفي الباب عن سبرة الجهني ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة ، أخرجه أحمد ، ومسلم : أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ، قال فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ، وذكر الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية : أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " كذا في المنتقى ( وأبي هريرة ) أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث ، قال الحافظ في التلخيص : إسناده حسن قوله : ( حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، ومسلم قوله : ( وأمر أكثر أهل العلم على [ ص: 226 ] تحريم المتعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال الحازمي في كتاب الاعتبار ، وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام ، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود : وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ، ولهذا نهاهم عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت . فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ، ويروى أيضا عن ابن جريج جوازه وسنذكر أحاديث تدل على صحة ما ادعيناه ، ثم ذكر الحازمي تلك الأحاديث إن شئت الوقوف عليها فعليك أن تراجعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية