صفحة جزء
باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها

1132 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام
[ ص: 237 ] أي : هل يجوز للسابي وطء تلك الأمة بعد الاستبراء .

قوله : ( أخبرنا عثمان البتي ) هو عثمان بن مسلم البتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة أبو عمرو البصري صدوق ( أصبنا سبايا يوم أوطاس ) بالصرف ، وقد لا يصرف ، موضع ، أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة ، فيها وقعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال القاري : ( والمحصنات ) أي : وحرمت عليكم المحصنات أي : ذوات الأزواج ( من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن ، أو لا ( إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن ، وإن كان لهم أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ، والحديث رواه مسلم مطولا ولفظه " أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم ، وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله تعالى في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . انتهى ، قال النووي : المراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي : استبراؤهن ، وهي بوضع الحمل عن الحامل ، وبحيضة من الحائل ، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، والحديث دليل عن أن السبايا يحل وطؤهن بعد الاستبراء ، وإن كن ذوات الأزواج . قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية