صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية مهر البغي

1133 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح
[ ص: 238 ] بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة وتشديد التحتانية ، وهو فعيل بمعنى فاعلة ، وجمع البغي البغايا ، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور ، وأصل البغاء : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد .

قوله : ( عن ثمن الكلب ) فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم ، وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه ، أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم ، وهو ضعيف . فينبغي حمل المطلق على المقيد ، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به ( ومهر البغي ) المراد به ما تأخذه الزانية على الزنا ، وهو مجمع على تحريمه ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ، هو ما يعطاه الكاهن على كهانته ، والكاهن - قال الخطابي - هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن ، قال الحافظ في الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب :

قوله : ( وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس ) أما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري ، ومسلم ، وأما حديث أبي هريرة فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد ، وأبو داود . قوله : ( حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية