صفحة جزء
باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

1190 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
قوله : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ) الظاهر أن المراد بالأخت : الأخت في الدين . يوضح هذا ما رواه [ ص: 310 ] ابن حبان من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة ( لتكفئ ما في إنائها ) أي : لتقلب ما في إنائها قال في النهاية يقال : كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . انتهى ، وفي رواية للبخاري : لتستفرغ صحيفتها فإنما لها ما قدر لها ، قال النووي : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها . انتهى ، وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به . انتهى ، قال الحافظ : وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ : لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط ( يعني : بلفظ : لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها ) فظاهر أنها في الأجنبية ، ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي : ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها . انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن أم سلمة ) لينظر من أخرجه . قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية