صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع

1220 حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أي : المبيعات وأصحابها قال في مجمع البحار : هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن . انتهى .

قوله : ( أنه نهى عن تلقي البيوع ) فيه دليل على أن التلقي محرم ، وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا : لا يجوز تلقي البيوع والركبان ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي ، وتعقبه [ ص: 346 ] الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) أما حديث علي فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الجماعة . أما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان ، وأما حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية