صفحة جزء
باب ما جاء في بيع حبل الحبلة

1229 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح
بفتح المهملة والموحدة ، وقيل في الأول بسكون الموحدة ، وغلطه عياض ، وهو مصدر حبلت تحبل حبلا ، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم ويجيء تفسير حبل الحبلة من الترمذي .

قوله : ( نهى عن بيع حبل الحبلة ) كذا روى الترمذي الحديث بدون التفسير ، ورواه البخاري ، ومسلم مع التفسير ، هكذا : نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية . كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها ، وأخرج البخاري في صحيحه في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة ، أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر ، كذا في الفتح . قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عباس ) أخرجه الطبراني في معجمه ذكره الزيلعي ( وأبي سعيد الخدري ) أخرجه ابن ماجه . قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، ومسلم ، قوله : ( وحبل الحبلة نتاج النتاج ) أي : أولاد الأولاد ، اعلم أن لحبل الحبلة تفسيرين مشهورين : أحدهما - ما قال به مالك والشافعي وجماعة ، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة ، وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها ، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه فلم يشترط وضع حبل الولد ، وعلة النهي على هذا التفسير الجهالة في الأجل ، وثانيهما - ما قال به أبو عبيدة وأبو عبيد ، وأحمد وإسحاق ، وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه جزم الترمذي ، هو بيع ولد نتاج الدابة ، وعلة النهي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر ، قال الحافظ : ورجح الأول لكونه موافقا للحديث [ ص: 355 ] ، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني ، وقال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل ، أو بيع الجنين ؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم ، أو ولادة ولدها ، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال . انتهى ، وقال النووي : التفسير الثاني أقرب إلى اللغة ، لكن الراوي ، وهو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول ، وهو أعرف ، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر . انتهى . ( وهو بيع مفسوخ ) أي : ممنوع ومنهي عنه ( وهو من بيوع الغرر ) هذا على تفسير الترمذي ، وأما على تفسير غير الترمذي فعلة النهي جهالة الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية