صفحة جزء
باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

126 حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به وقال أحمد وإسحق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها
قوله : ( عن أبي اليقظان ) اسمه عثمان بن عمير بالتصغير ، ويقال ابن قيس ، والصواب أن قيسا جد أبيه وهو عثمان بن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ، ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع ، كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : ضعفه أحمد وغيره وتركه ابن مهدي .

( عن عدي بن ثابت ) الأنصاري الكوفي ، ثقة رمي بالتشيع ، من رجال الستة .

( عن أبيه ) هو ثابت ، قال الحافظ في التقريب ثابت الأنصاري والد عدي ، قيل هو ابن قيس بن الحطيم هو جد عدي لا أبوه ، وقيل اسم أبيه دينار ، وقيل عمرو بن أخطب ، وقيل عبيد بن عازب فهو مجهول الحال . انتهى ، قلت قد أطال الحافظ الكلام في ترجمة ثابت الأنصاري في تهذيب التهذيب من يشأ الوقوف على ذلك فليرجع إليه ( عن جده ) ، أي جد عدي .

[ ص: 334 ] قوله : ( قال في المستحاضة ) ، أي في شأنها ( تدع الصلاة أيام أقرائها ) جمع قرء وهو مشترك بين الحيض والطهر ، والمراد به هاهنا الحيض للسباق واللحاق ، قاله القاري .

( التي كانت تحيض فيها ) ، أي قبل الاستحاضة ( ثم ) ، أي بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة ( تغتسل ) ، أي مرة ( وتتوضأ عند كل صلاة ) قوله عند كل صلاة متعلق بـ " تتوضأ " لا بـ " تغتسل " ، وفيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة ، والحديث ضعيف لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجهما ومنها حديث عائشة المذكور في الباب المتقدم .

قوله : ( هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان ) وأخرجه أبو داود وضعفه وأخرجه ابن ماجه أيضا .

( وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به ) قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه : وقد قيل : إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي ، قال الدارقطني ولا يصح من هذا كله شيء ، وقال أبو نعيم : وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي هذا آخر كلامه ، وقيل لا يعلم جده وكلام الأئمة يدل على ذلك ، وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد ، وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي ولا يحتج بحديثه . انتهى كلام المنذري .

قوله : ( وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها ، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها ، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها ) فالاغتسال لكل صلاة ليس [ ص: 335 ] بواجب على المستحاضة عند أحمد وإسحاق وهو قول الجمهور ، وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، والقول الراجح المعول عليه هو قول الجمهور وسيجيء الكلام فيه في باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية