صفحة جزء
باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

1269 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
قوله : ( من حلف على يمين ) المراد باليمين المال المحلوف عليه ( وهو فيها فاجر ) أي : كاذب ( ليقتطع بها مال امرئ مسلم ) قال الحافظ : يقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه ، أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور ( لقي الله ، وهو عليه غضبان ) في حديث وائل ابن حجر عند مسلم : وهو عنه معرض ، وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ( فقال الأشعث ) هو ابن قيس أبو محمد الكندي صحابي نزل الكوفة ( في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل إلخ ) وقع في رواية للبخاري من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ [ ص: 407 ] مسلم لقي الله ، وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ، فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن- هو كنية عبد الله بن مسعود - فقالوا : كذا وكذا فقال : في أنزلت إلخ ( إذن يحلف ) بالنصب قال السهيلي لا غير ، وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ . قوله : ( وفي الباب عن وائل بن حجر ) أخرجه مسلم ( وأبي موسى ) لينظر من أخرجه ( وأبي أمامة بن ثعلبة ) أخرجه مسلم ( وعمران بن حصين ) أخرجه أبو داود قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية