صفحة جزء
باب منه

1303 حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
قوله : ( الثمر بالتمر ) الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء المثناة الفوقانية ، وهذا تفسير المزابنة ( وعن كل ثمر بخرصه ) بفتح الخاء المعجمة وأشار ابن التين إلى جواز كسرها ، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح ، وجوزهما النووي ، وقال : الفتح أشهر . انتهى ، والخرص هو التخمين والحدس . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ) وأخرجه مسلم ، وأخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية