صفحة جزء
باب من المزارعة

1384 حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها
قوله : ( أن يعطيها ) أي : نهى عن أن يعطيها ( بعض خراجها ) أي : ببعض ما يخرج من الأرض ( أو بدراهم ) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا لكن هذا الحديث ضعيف ، قال الحافظ في الفتح : وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها ، أو بدراهم . فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع ، قال الحافظ : [ ص: 532 ] وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال ، وقد رواه أبو عوانة ، وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم ، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه ولم يكن يومئذ ذهب ، ولا فضة . انتهى . ( فليمنحها ) بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة ويجوز كسر النون ، والمراد يجعلها منيحة وعارية أي : ليعطها مجانا ( أخاه ) ليزرعها هو ( أو ليزرعها ) أي : أحدكم نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية