صفحة جزء
باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا

1399 حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسمعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد
قال في النهاية : القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ، وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم : سألته أن يقيدني واقتدت منه : أقتاد .

قوله : ( عن سراقة بن مالك ) أي : ابن جعشم المدلجي الكناني كان ينزل قديدا ، ويعد في أهل المدينة ، روى عنه جماعة ، وكان شاعرا مجيدا مات سنة أربع وعشرين ذكره صاحب المشكاة . قوله : ( يقيد الأب ) من الإقادة أي : يقتص له ( من ابنه ) بكسر النون من الالتقاء أي : لأجله وبسببه ، والجملة حال من المفعول ، قيل : كان هذا في صدر الإسلام ، ثم نسخ ذكره ابن الملك ( ولا يقيد الابن ) بكسر اللام للالتقاء ( من أبيه ) قالوا الحكمة فيه أن الوالد سبب وجود الولد فلا يجوز أن يكون هو سببا لعدمه ، كذا في اللمعات ، قال السيد في شرح الفرائض : ولعل الابن كان مجنونا ، أو صبيا ، كذا في المرقاة . قوله : ( هذا حديث لا نعرفه من [ ص: 546 ] حديث سراقة إلا من هذا الوجه إلخ ) قال في التلخيص : إسناده ضعيف ، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، فقيل عن عمرو قيل عن سراقة قيل بلا واسطة ، وهي عند أحمد ، وفيها ابن لهيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية