صفحة جزء
باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو

1405 حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو
قوله : ( ومن قتل له قتيل ) أي : من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل ( فهو ) أي : من قتل له قتيل يعني : ولي المقتول ( بخير النظرين ) يعني : القصاص والدية أيهما اختار كان له ( إما أن يعفو وإما أن يقتل ) في رواية البخاري إما أن يودى وإما يقاد : قال الحافظ في الفتح بعد ذكر لفظ الترمذي هذا : المراد بالعفو أخذ الدية جمعا بين الروايتين ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح : فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا ، أو يأخذوا الدية ، ولأبي داود وابن ماجه ، وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ : فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص ، [ ص: 550 ] وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه . أي : إن أراد زيادة على القصاص ، أو الدية ، قال : وفي الحديث : إن ولي الدم يخير بين القصاص والدية ، واختلف إذا اختار الدية ، هل يجب على القاتل إجابته ؟ فذهب الأكثر إلى ذلك ، وعن مالك : لا يجب إلا برضا القاتل ، واستدل بقوله : ومن قتل له . بأن الحق يتعلق بورثة المقتول ، فلو كان بعضهم غائبا ، أو طفلا لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ، ويقدم الغائب . انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن خويلد بن عمرو ) وأما حديث وائل فلينظر من أخرجه وأما حديث أنس فأخرجه الخمسة إلا الترمذي ، وأما حديث أبي شريح خويلد ، وهو خزاعي كعبي فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث آخر عند الدارمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية