صفحة جزء
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها

1415 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
[ ص: 561 ] قوله : ( الدية على العاقلة ) قال الجزري في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر العقل والعقول والعاقلة . أما العقل فهو الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي : شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر ، يقال : عقل البعير يعقله عقلا ، وجمعها عقول ، وكان أصل الدية الإبل ، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها ، والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة . انتهى . ( حتى أخبره ) أي : عمر رضي الله عنه ( الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة ( ابن سفيان الكلابي ) بكسر الكاف صحابي معروف كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات ، قال صاحب المشكاة : يقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس ، وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ( أن ) مصدرية ، أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ( ورث ) أمر من التوريث أي : إعطاء الميراث ( امرأة أشيم ) بفتح الهمزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة ، وكان قتل خطأ فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب ، وكان قتلهم أشيم خطأ ( الضبابي ) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة ، وهو صحابي ذكره ابن عبد البر ، وغيره في الصحابة ( من دية زوجها ) زاد في رواية أبي داود ، فرجع عمر أي : عن قوله : لا ترث المرأة من دية زوجها . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) قال في شرح السنة : فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ، ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم وروي عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا ، كذا في المرقاة ، وقال الخطابي : وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس ، وذلك أن المقتول لا تجب [ ص: 562 ] ديته إلا بعد موته ، وإذا مات بطل ملكه فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة . انتهى . قلت : ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب ، وفي الباب حديثان آخران ذكرهما صاحب المنتقى في كتاب الفرائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية