صفحة جزء
باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد

1470 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه
2419 قوله : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم إلخ ) ليس في هذا الحديث ذكر وجدان الصيد ميتا في الماء فلا مناسبة بينه وبين الباب إلا أن يقال إن في هذا الحديث ذكر مسألة ما إذا خالطت الكلاب المعلمة كلابا أخرى ، ويستنبط من ذلك مسألة ما إذا وجد الصيد ميتا في الماء فتفكر .

[ ص: 36 ] قوله : ( قال سفيان كره له أكله ) يعني المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت اسم الله على كلبك أنه كره أكل صيد الكلب المعلم إذا خالطه كلب آخر ( وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل ) . قال النووي في شرح مسلم : إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق انتهى . وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها لقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته كذا في النيل ( وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد ، فقال أكثر أهل العلم : إذا أكل الكلب منه فلا يأكل إلخ ) وهو القول الراجح كما عرفت فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية