صفحة جزء
باب ما لا يجوز من الأضاحي

1497 حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
2469 قوله : ( عن عبيد بن فيروز ) بفتح الفاء وسكون التحتية ، وعبيد بالتصغير ثقة من الثالثة ( رفعه ) أي رواه مرفوعا ( قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ) بفتح الظاء وسكون اللام ، ويفتح أي عرجها ، وهو أن يمنعها المشي ( بين عورها ) بفتحتين أي عماها في عين واحدة وبالأولى في العينين ( ولا بالمريضة بين مرضها ) وهي التي لا تعتلف قاله القاري ( ولا بالعجفاء ) أي المهزولة [ ص: 68 ] ( التي لا تنقى ) من الإنقاء أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ . قال التوربشتي هي المهزولة التي لا نقي لعظامها ، يعني لا مخ لها من العجف ، يقال : أنقت الناقة ، أي صار فيها نقي ، أي سمنت ووقع في عظامها المخ .

قوله : ( نحوه بمعناه ) يعني نحو الحديث المذكور بمعناه لا بلفظه ، وروى أبو داود أو من هذا الطريق ، أعني من طريق شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بلفظ : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله : " لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى " .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري .

قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ) قال النووي : وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها ، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية