صفحة جزء
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

1499 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس قال وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية
[ ص: 70 ] 2472 ( باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ) قال في القاموس : الضائن خلاف الماعز من الغنم جمع ضأن ويحرك وكأمير ، وهي ضائنة جمع ضوائن انتهى . ومثل ذلك في النهاية . وقال في الصراح : ضائن ميش نر خلاف معز ، والجمع ضأن مثل راكب وركب ، وضأن بالتحريك أيضا مثل حارس وحرس انتهى . والجذع محركة قبل الثني وهي بهاء اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط والشاب الحديث جمع جذاع وجذعان كذا في القاموس . وقال الجزري في النهاية : وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل أقل منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير انتهى . وقال الحافظ في الفتح : هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام ، فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور ، وقيل : دونها . ثم اختلف في تقديره فقيل : ابن ستة أشهر ، وقيل : ثمانية ، وقيل عشرة . وحكى الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة ، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة . قال : والضأن أسرع إجذاعا من المعز ، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية ، ومن البقر من أكمل الثالثة ، ومن الإبل ما دخل في الخامسة انتهى .

2473 قوله : ( عن كدام ) قال في التقريب كدام بالكسر والتخفيف ابن عبد الرحمن السلمي مجهول من السادسة انتهى ( عن أبي كباش ) قال في التقريب بصيغة الجمع السلمي أو العيشي ، وقيل : هو أبو عياش أبو كباش لقب مجهول من الثالثة .

قوله : ( جلبت غنما ) أي للتجارة ( فكسدت ) أي الغنم ( علي ) أي لعدم رغبة الناس فيها ظنا منهم أنها لا تجوز في الأضاحي ( نعم أو نعمت ) شك من الراوي ( فانتهبه الناس ) كناية عن المبالغة في الشراء .

[ ص: 71 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) لينظر من أخرجه ( وأم بلال بنت هلال عن أبيها ) أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ يجوز الجذع من الضأن أضحية ( وجابر ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم مرفوعا : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ( وعقبة بن عامر ) أخرجه النسائي . قال الحافظ في الفتح بسند قوي بلفظ : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن ( ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) أخرج أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني . وأخرجه النسائي من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة .

قوله : ( وحديث أبي هريرة حديث غريب ) قال الحافظ في الفتح : في سنده ضعف ( وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا ) قال الترمذي في علله الكبير : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على أبي هريرة وسألته عن اسم أبي كباش فلم يعرفه انتهى .

قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية ) قال الحافظ في الفتح : لكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره . وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف ، وأطنب في الرد على من أجازه انتهى . قلت : وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب . وأما حديث جابر المذكور : لا تذبحوا إلا مسنة إلخ فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل ، والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن ، قال : وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية