صفحة جزء
باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

15 حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين
قوله : ( حدثنا محمد بن أبي عمر المكي ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة ، ويقال : إن أبا عمر كنيته يحيى ، صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم : فيه غفلة كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : روى عن فضيل بن عياض وأبي معاوية وخلق ، وعنه مسلم والترمذي وابن ماجه مات سنة 243 ثلاث وأربعين ومائتين ( عن معمر ) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة ، من كبار السابعة ( عن يحيى بن أبي كثير ) الطائي مولاهم اليمامي ، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل ، من الخامسة .

( عن عبد الله بن أبي قتادة ) الأنصاري المدني ، ثقة من الثانية ( عن أبيه ) أي أبي قتادة الأنصاري السلمي ، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمه الحارث بن ربعي ، شهد أحدا والمشاهد ، مات سنة 54 أربع وخمسين بالمدينة وهو الأصح .

قوله : ( نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ) أي بيده اليمنى تكريما لليمين ، والنهي في هذا الحديث مطلق غير مقيد بحالة البول ، وقد جاء مقيدا ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة بلفظ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، وفي صحيح البخاري عنه إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، قال البخاري في صحيحه : باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، قال الحافظ في الفتح : أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول ، فيكون ما عداه مباحا ، وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة ، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا [ ص: 65 ] تختص بحالة الاستنجاء ، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه ، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة ، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك ، فدل على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن ، وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء ، ومن قال به اشترط فيه شروطا ، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث يتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين أما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . انتهى ما في فتح الباري .

قلت : لا شك في أن حديث أبي قتادة الذي رواه الترمذي في هذا الباب مطلق ، فالظاهر هو أن يحمل على المقيد لاتحاد المخرج وأما حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري بلفظ وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، وإليه أشار الحافظ بقوله : أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله إلخ ففي كونه مطلقا كلام ، فتدبر .

قوله : ( وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف ) أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم عنها بلفظ : قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى ، قال المنذري : إبراهيم لم يسمع من عائشة ، فهو منقطع ، وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . انتهى كلام المنذري . أما حديث سلمان فأخرجه مسلم بلفظ قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين الحديث . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه والدارمي ، وفيه ونهى أن يستنجي الرجل بيمينه ، وأما حديث سهل بن حنيف فلم أقف عليه .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان بلفظ قال : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه .

قوله : ( وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي ) بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ، ابن بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة ، السلمي بفتحتين ، المدني شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية