صفحة جزء
باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

1510 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
2491 قوله : ( ليتسع ذوو الطول ) أي أصحاب الطول ، وذوو جمع ذو ، والطول بفتح الطاء [ ص: 83 ] وسكون الواو القدرة والغنى والسعة ( فكلوا ما بدا لكم ) فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق بقرينة .

قوله : ( وأطعموا وادخروا ) بتشديد الدال المهملة وكأن أصله اذتخروا فأبدلت تاء الافتعال بالدال المهملة ، وأبدلت الذال المعجمة أيضا بها ، ثم أدغمت الأولى في الثانية أي اجعلوها ذخيرة .

قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة ) أما حديث ابن مسعود فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عائشة فقد تقدم تخريجه في الباب المتقدم ، وأما حديث نبيشة فأخرجه أحمد وأبو داود ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم ، وأما حديث قتادة بن النعمان وغيره فلينظر من أخرجه .

قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ) أحاديث الباب تدل صراحة على نسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارها ، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وحكى النووي عن علي وابن عمر أنهما يحرمان الإمساك .

التالي السابق


الخدمات العلمية