صفحة جزء
1570 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( أخبرني الصعب بن جثامة ) بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي صحابي عاش إلى خلافة عثمان . قوله : ( هم من آبائهم ) وفي رواية البخاري : هم منهم ، قال الحافظ أي في الحكم تلك الحالة ، فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا النسائي ، وزاد أبو داود قال الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كذا في المنتقى . قال الشوكاني : استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقا انتهى . قال وهذه الزيادة أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ : وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان . وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبي داود ، قال في الفتح : وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية