صفحة جزء
بابباب ما جاء في خروج النساء في الحرب

1575 حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح
قوله : ( يسقين الماء ويداوين الجرحى ) وفي حديث الربيع نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ، وفي حديث أم عطية عند أحمد ومسلم وابن ماجه قالت : غزوت [ ص: 164 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى . وفي هذه الأحاديث دليل على أنه يجوز خروج النساء في الحرب لهذه المصالح . والجهاد ليس بواجب على النساء ، يدل على ذلك حديث عائشة عند أحمد والبخاري قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور . قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ، ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور ، وفي رواية البخاري : جهادكن الحج . ما يدل على أنه ليس لهن أن يطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن الربيع بنت معوذ ) أخرجه أحمد والبخاري .

قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية