صفحة جزء
باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

1579 حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث
قوله : ( إن المرأة لتأخذ للقوم ) أي تأخذ الأمان على المسلمين ، أي جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان للقوم ( يعني تجير على المسلمين ) يقال أجرت فلانا على فلان أغثته منه ومنعته ، وإنما فسره به لإبهامه ، فإن مفعول قوله لتأخذ محذوف أي الأمان والدال عليه قرائن الأحوال قاله الطيبي .

قوله : ( وفي الباب عن أم هانئ ) . أخرجه الشيخان ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " ، وأخرجه الترمذي أيضا مختصرا في هذا الباب . قوله : ( وهذا حديث حسن غريب ) ذكره الشوكاني في النيل وسكت عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية