صفحة جزء
باب ما جاء في الخمس

1599 حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه
( باب ما جاء في الخمس ) بضم الخاء المعجمة ، والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية ، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية ، وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلف فيمن يستحقه بعده ، فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح ، وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية ، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم ، وقيل : يختص به الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كذا في الفتح .

قوله : ( عن أبي جمرة ) بفتح الجيم وسكون الميم وبالراء اسمه نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة مشهور بكنيته ثقة ثبت من الثالثة .

قوله : ( وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم بقصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية