صفحة جزء
باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم

1608 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك قال أهلي وولدي قالت فما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة
( باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ) بفتح الفوقانية وكسر الراء أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله : ( لا نورث ) بفتح الراء ويصح الكسر ، وحكمته أنهم كالآباء للأمة فمالهم لكلهم ، أو لئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم . ونزاع علي وعباس قبل علمهما بالحديث وبعده رجعا ، وأعتقد أنه الحق بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استخلف فإن قلت : فكيف نازعا عمر ؟ قلت : طالبا في التصرف بعد أن يكونا متصرفين بالشركة ، وكره عمر القسمة حذرا من دعوى الملك كذا في المجمع ( لكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله ) عال الرجل عياله يعولهم : إذا قام بما يحتاجون إليه من ثوب وغيره .

قوله : ( وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة ) أما حديث عمر وغيره فأخرجه الترمذي بعد هذا ، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها أن [ ص: 193 ] أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركناه صدقة .

قوله : ( حديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه ) وأخرجه أحمد ، قال صاحب المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا : رواه أحمد والترمذي وصححه انتهى . قلت : ليس في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا تصحيح الترمذي إنما فيها تحسينه فقط . وروى الشيخان حديث أبي هريرة بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ، وفي لفظ لأحمد ، لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية