صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم

1775 حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا
قوله : ( أخبرنا الحارث بن نبهان ) بفتح النون وسكون الموحدة الجرمي أبو محمد البصري متروك من الثامنة ( عن عمار بن أبي عمار ) مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ من الثالثة .

قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل ) من باب الافتعال أي يلبس النعل ( وهو قائم ) جملة حالية قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائما ؛ لأن لبسها قاعدا أسهل عليه يزال له ، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما . فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته . وقال المظهر : هذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها .

قوله : ( هذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا . [ ص: 385 ] كذا قال الترمذي . وحديث النهي عن الانتعال قائما ، أخرجه أبو داود عن جابر بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما ، وسكت عنه هو والمنذري ، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ وإسناده هكذا : حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلخ وهذا إسناد صحيح ، وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ وإسناده هكذا : حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا إسناد رواته كلهم ثقات ، فقول الترمذي : لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا محل تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية