صفحة جزء
باب في مبلغ الإزار

1783 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحق
قوله : ( عن أبي إسحاق ) هو السبيعي ( عن مسلم بن نذير ) بالنون والذال المعجمة مصغرا ، ويقال ابن يزيد كوفي يكنى أبا عياض مقبول من الثالثة كذا في التقريب . وقال في الخلاصة : قال أبو حاتم لا بأس به ( بعضلة ساقي أو ساقه ) شك من الراوي ، والعضلة محركة وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس : وعضلة الساق هو المحل الضخم منه ( هذا موضع الإزار ) وفي رواية النسائي : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ( فإن أبيت فأسفل ) كذا وقعت هذه الجملة مرة واحدة ووقعت في رواية ابن ماجه مرتين ، هكذا : فإن أبيت فأسفل ، وقوله فأسفل بصيغة الأمر . قال في القاموس : وقد سفل ككرم وعلم ونصر سفالا وسفولا وتسفل وسفل في خلقه وعلمه ككرم سفلا ويضم وسفالا ككتاب وفي الشيء سفولا بالضم نزل من أعلاه إلى أسفله انتهى ( فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين ) وفي رواية النسائي : فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار .

والحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجوز إلى الكعبين ولا حق للإزار في الكعبين . وفي الباب أحاديث غير حديث الباب ، فأخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جري رفعه قال في أثناء حديث مرفوع : وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار وللطبراني من حديث ابن عباس رفعه : " كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار " . وله من حديث عبد الله بن مغفل رفعه : " أزرة المؤمن الى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كذا في الفتح .

التالي السابق


الخدمات العلمية