صفحة جزء
باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشراب

1893 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن قال وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( قد شيب بماء ) أي مزج بالماء ، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه حارا ، وتلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يمزجونه بالماء لذلك ، وقال النووي : قوله شيب أي خلط ، وفيه جواز ذلك ، وإنما ينهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش ، قال العلماء : والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع انتهى .

( ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ) يجوز أن يكون قوله الأيمن مبتدأ خبره محذوف ، أي الأيمن مقدم أو أحق ، ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا الأيمن أو أعطوا ، وقال النووي : ضبط الأيمن بالنصب والرفع وهما صحيحان ، النصب على تقدير أعطي الأيمن ، والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك ، وفي الرواية الأخرى : الأيمنون وهو يرجح الرفع انتهى ، وفيه دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب في الشرب هلم جرا وهو مستحب عند الجمهور ، وقال ابن حزم يجب ، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد وغيره ، وقال النووي : فيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه .

وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن الشيب في الإمامة في الصلاة انتهى ، وقال الحافظ في الحديث : إن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن ، وإن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل المعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار ، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته .

وقد يعارض حديث أنس يعني المذكور في الباب وحديث سهل يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب حديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر ، وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر ، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا بالكبير .

[ ص: 15 ] ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين ، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم ، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن ، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير أما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل ، ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز لمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس ، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل ، انتهى كلام الحافظ .

قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر ) أما حديث ابن عباس ، فأخرجه أحمد والترمذي في الدعوات وابن ماجه ، وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الشيخان عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، قالا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ، وأما حديث ابن عمر فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عبد الله بن بسر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية