صفحة جزء
3020 حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث
قوله : ( عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة المدني ، ثقة من الخامسة ( عن أبي أمامة الأنصاري ) البكري حليف بني حارثة اسمه إياس ، وقيل عبد الله بن ثعلبة ، وقيل ثعلبة بن عبد الله بن سهل ، صحابي له أحاديث ( عن عبد الله بن أنيس ) بالتصغير الأنصاري المدني كنيته أبو يحيى حليف الأنصار صحابي .

قوله : ( إن من أكبر الكبائر الشرك بالله ) أي الإشراك به ، فنفي الصانع أولى أو المراد به مطلق الكفر ، إلا أنه عبر عنه به لأنه الغالب في الكفرة ، و " من " زائدة على مذهب من يجوزه في الإثبات كالأخفش أو دخول من باعتبار مجموع المعطوف والمعطوف عليه وإلا فالشرك هو أكبر الكبائر لا من جملته " واليمين الغموس " قال في النهاية : هو اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ، وفعول للمبالغة ( وما حلف حالف بالله يمين صبر ) في النهاية : الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيدا . قال النووي : " يمين صبر " بالإضافة ، أي ألزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، وقيل لها مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها ، أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازا . انتهى . وتوضيحه ما قاله ابن الملك ، الصبر : الحبس والمراد بيمين الصبر أن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها ، وهي لازمة لصاحبها من جهة الحكم . وقيل يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدا للكذب قاصدا لإذهاب مال المسلم كأنه [ ص: 297 ] يصبر النفس على تلك اليمين ، أي يحبسها عليها ، كذا في المرقاة . وقال في المجمع : يمين صبر بالإضافة أي ألزم بها ، وحبس لها شرعا ولو حلف بغير إحلاف لم يكن صبرا ( فأدخل ) أي الحالف ( فيها ) أي في تلك اليمين ( مثل جناح بعوضة ) بفتح الجيم أي ريشها . والمراد أقل قليل . والمعنى شيئا يسيرا من الكذب والخيانة ، ومما يخالف ظاهره باطنه لأن اليمين على نية المستحلف ( إلا جعلت ) أي تلك اليمين ( نكتة ) أي سوداء ، أي أثرا قليلا كالنقطة تشبه الوسخ في نحر المرأة والسيف ( إلى يوم القيامة ) . قال الطيبي : معنى الانتهاء أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين يبقى أثرها إلى يوم القيامة ، ثم بعد ذلك يترتب عليها وبالها والعقاب عليها ، فكيف إذا كان كذبا محضا .

قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أحمد والحاكم وابن أبي حاتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية