78 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662443كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16204صالح بن عبد الله يقول سألت nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد قال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحق وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء
[ ص: 213 ] قوله : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) وفي رواية أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ، فظهر من هذه الرواية أن المراد من قوله : ينامون أنهم كانوا ينامون قعودا وكان نومهم هذا في انتظار العشاء الآخرة ، قال في القاموس : خفق فلان حرك رأسه إذا نعس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه تسقط أذقانهم على صدورهم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود .
قوله : ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16204صالح بن عبد الله ) ابن ذكوان الباهلي الترمذي نزيل بغداد ، عن مالك وشريك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وخلق ، وعنه الترمذي وأبو حاتم وقال صدوق مات سنة 239 تسع وثلاثين ومائتين ( فقال لا وضوء عليه ) أي لا يجب عليه الوضوء .
قوله : ( واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا ، وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد ) واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس المذكور وقد عرفت ما فيه من المقال ، لكن قال الشوكاني في النيل : والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد ورجح هذا المذهب .
قلت : هذا المذهب هو أرجح المذاهب عندي والله تعالى أعلم ، وهو مذهب عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهما ، فروى الإمام مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال " إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ " .
[ ص: 214 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمعه يقول : " ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع " قال الحافظ إسناده جيد ، ومن المؤيدات لهذا المذهب حديث أنس المذكور .
قال الشوكاني : والأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع ، قال ومن المؤيدات لهذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750196إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني " وحديث " إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن شاهين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث أنس وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد وفي جميع طرقه مقال .
وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=750193من استحق النوم وجب عليه الوضوء عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي ذلك مرفوعا ولا يصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقفه أصح ، وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب ، انتهى كلام الشوكاني .
( وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق ) وعن إسحاق قول آخر وهو أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره .
قال الحافظ في الفتح : نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره ، وهو قول أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم ، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه . انتهى كلام الحافظ .
قلت : وأما قول إسحاق الذي ذكره الترمذي فمبني على أن النوم ليس بحدث بل هو مظنة الحدث .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء ) الوسن أول النوم ، وقد وسن يوسن سنة فهو وسن ووسنان ، والهاء في السنة عوض من الواو المحذوفة قاله الجزري في النهاية .
[ ص: 215 ] واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في انتقاض الوضوء من النوم أقوالا .
قال الحافظ في الفتح : وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا ، وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض ، وفي المهذب وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه وقال البويطي ينقض وهو اختيار المزني . انتهى .
وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك فإنه قال : ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء . قال النووي : هذا قابل للتأويل . انتهى ما في الفتح .