صفحة جزء
باب ما جاء في الصلاة على البسط

333 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول أحمد وإسحق واسم أبي التياح يزيد بن حميد
( باب ما جاء في الصلاة على البسط )

بضم الباء والسين جمع بساط بكسر الباء وهو ما يبسط أي يفرش ، وأما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة المستوية كذا في القاموس وغيره .

قوله : ( عن أبي التياح ) بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه يزيد بن [ ص: 250 ] حميد مشهور بكنيته ثقة ثبت ( الضبعي ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة .

قوله : ( حتى كان يقول ) غاية يخالط أي انتهى مخالطته لأهلنا حتى الصبي يلاعبه " ما فعل النغير " بضم النون وفتح الغين المعجمة مصغر نغر بضم ، ثم فتح طير كالعصفور محمر المنقار أهل المدينة يسمونه البلبل : أي ما شأنه وحاله قاله القسطلاني . وقال في القاموس : النغر كصرد البلبل جمعه نغران كصردان ، انتهى . وقال في النهاية : النغير هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ، انتهى ( ونضح ) أي رش قال في القاموس نضح البيت ينضحه رشه ( بساط لنا ) قال السيوطي : فسر في سنن أبي داود بالحصير ، انتهى .

قلت : روى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء . وقال العراقي في شرح الترمذي : فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على البساط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير ، وعقد لكل منهما بابا . وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ : فيصلي أحيانا على بساط لنا ، وهو حصير فننضحه بالماء . قال العراقي : فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ، ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش ، انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه أحمد وابن ماجه عنه بلفظ : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط ، وفي إسناده زمعة بن صالح الحيدي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر .

قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه .

قوله : ( لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا ) قال في المجمع : الطنفسة بكسر طاء وفاء وضمهما [ ص: 251 ] وبكسر ففتح بساط له خمل رقيق وجمعه طنافس ، وقال فيه أيضا : هو كساء ذو خمل يجلس عليه ، انتهى .

قوله : ( وبه يقول أحمد وإسحاق ) وهو قول الأوزاعي والشافعي وجمهور الفقهاء وقد كره جماعة من التابعين فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة . وعن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان . ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ، وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض كذا في النيل . والحق ما ذهب إليه الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية