صفحة جزء
باب ما جاء في عقد التسبيح باليد

3486 حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء اعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات
قوله : ( أخبرنا عثام ) بفتح العين المهملة وتشديد المثلثة ( بن علي ) بن هجير بجيم مصغرا [ ص: 322 ] العامري الكلابي أبو علي الكوفي ، صدوق من كبار التاسعة . قوله : ( يعقد التسبيح بيده ) وفي رواية أبي داود قال ابن قدامة : بيمينه ، وأبو قدامة هذا هو شيخ أبي داود واسمه محمد . وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسئولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك ، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى ، ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، الحديث ، وحديث صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها الحديث . أخرجهما الترمذي فيما بعد . قال الشوكاني في النيل ص 211 ج 2 هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز وقد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتي به فيسبح حتى يمسي . وأخرجه الإمام أحمد في الزهد . وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى . وقال ابن سعد في الطبقات : أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسماعيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها . وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح . وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدهن . وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع . وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعا : " نعم المذكر السبحة " . وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة ، وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره : ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود وسكت عنه ، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره [ ص: 323 ] وأخرجه النسائي والحاكم وصححه . قوله : ( وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر ) أخرج حديثها الترمذي في أحاديث شتى .

التالي السابق


الخدمات العلمية