صفحة جزء
باب منه آخر

426 حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
قوله : ( حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي ) بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية صدوق .

قوله : ( كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده ) أي بعد الظهر بعد الركعتين ، ففي رواية ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ، ورواة رواية ابن ماجه كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق ، قاله الشوكاني . قلت : قال الحافظ في التقريب في ترجمته : صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به ، انتهى . والحديث يدل على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى [ ص: 413 ] آخر وقت الفريضة وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر ، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر ، ذكر معنى ذلك العراقي قال : وهو الصحيح عند الشافعية قال : وقد يعكس هذا فيقال لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر ، وذكر أن الأول أولى كذا في النيل .

قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) قال الشوكاني في النيل : رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، انتهى . قلت : وقد قال الحافظ إنه صدوق ( ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ) أخرجه ابن ماجه وتقدم لفظه ( وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ) أخرجه ابن أبي شيبة عنه مرسلا بلفظ : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية