1356 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد حدثنا المثنى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15545بشير بن كعب العدوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663646قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15545بشير بن كعب العدوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو غير محفوظ
قوله : ( عن بشير بن كعب ) بضم الموحدة وفتح الشين مصغرا مخضرم وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . قوله : ( إذا تشاجرتم ) من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي : تنازعتم ، وفي رواية مسلم . إذا اختلفتم قوله : ( فاجعلوه سبعة أذرع ) قال النووي : أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته ، والأفضل توسيعها ، وليس هذه الصورة مرادة الحديث ، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك ، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع ، هذا مراد الحديث . أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا ، وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه ، وإن قل . لكن له عمارة ما حواليه من الموات [ ص: 491 ] ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800509إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع ، وفي الباب عن عبادة بن الصامت . أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعن أنس : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال ، قاله الحافظ . قوله : ( حديث بشير بن كعب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .