صفحة جزء
باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها

521 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد
قوله : ( كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ) فيه دليل على أن السنة بعد الجمعة ركعتان ، وبه استدل من قال به .

قوله : ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه ابن ماجه عن جابر وأبي هريرة بلفظ : جاء سليك الغطفاني ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال له : " أصليت ركعتين قبل أن تجيء " ؟ قال : لا ، قال " فصل ركعتين وتجوز فيهما " . قال الحافظ في التلخيص : لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثا ، وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجه ، ثم ذكر الحافظ هذا الحديث ثم قال : قال المجد ابن تيمية في المنتقى : قوله : " قبل أن تجيء " دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها لا تحية المسجد ، وتعقبه المزي بأن الصواب أصليت ركعتين قبل أن تجلس فصحفه بعض الرواة ، انتهى .

قوله : ( وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا ) أي كما روي عن سالم عن ابن عمر ، وقد روى الترمذي رواية نافع بعد هذا .

قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد ) قال العراقي : لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب ، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك ، فنص الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات ، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين . ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا ، وفي رواية عنه : ستا ، كذا في النيل .

[ ص: 47 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية