الفرع الحادي عشر : اعلم أن 
المعيبة لا تجوز التضحية بها ، ولا تجزئ   . والأصل في ذلك ما رواه الإمام 
أحمد  وأصحاب السنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  والبيهقي  ، 
والحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب    - رضي الله عنه - ، وصححه 
الترمذي    . وقال 
النووي  في حديث 
البراء    : صحيح رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  وغيرهم ، بأسانيد حسنة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل    : ما أحسنه من حديث . وقال 
الترمذي    : حديث حسن صحيح . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009067أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والعجفاء التي لا تنقي   " . وفي رواية : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009068والكسير التي لا تنقي   " ، والتي لا تنقي هي التي لا مخ فيها ; لأن النقي بكسر النون المشددة ، وسكون القاف المخ . فقول العرب : أنقت تنقي إنقاء : إذا كان لها مخ ومنه قول 
كعب بن سعد الغنوي  يرثي أخاه : 
يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الآخر : 
ولا يسرق الكلب السروق نعالنا     ولا ينتقي المخ الذي في الجماجم 
وقال 
ابن الأثير  في " النهاية " : والكسير : التي لا تنقى ، أي التي لا مخ فيها لضعفها وهزالها . وقوله في الحديث : " البين ضلعها " أي : عرجها كما هو واضح ، والضلع بفتح الضاد ، واللام ، وقد جاء في الحديث عن 
علي    - رضي الله عنه - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009069أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء   " . قال المجد في " المنتقى " : ورواه الخمسة ، وصححه 
الترمذي    . ومراده بالخمسة الإمام 
أحمد  ، وأصحاب السنن الأربعة . 
وقال 
الشوكاني  في " نيل الأوطار " : في حديث 
علي  المذكور : أخرجه أيضا 
البزار   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  والحاكم  والبيهقي    . وأعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، والمقابلة والمدابرة : كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول ، والمقابلة : هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل ، بل بقي لاصقا بالأذن متدليا ، والمدابرة : هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها على نحو   
[ ص: 227 ] ما ذكرنا فيما قبلها ، والخرقاء : التي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : مشقوق الأذن اهـ . وضابط ما يمنع الإجزاء هو ما ينقص اللحم . وقال 
النووي  في " شرح المهذب " : أجمعوا على أن 
العمياء لا تجزئ ، وكذلك العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء . 
واختلفوا في 
ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا : أنها تجزئ . قال 
مالك    : إن كانت مكسورة القرن ، وهو يدمى لم تجزه ، وإلا فتجزئه . وقال 
أحمد    : إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه ، سواء دميت أم لا ، وإن كان دون النصف أجزأته . وأما مقطوعة الأذن ، فمذهبنا : أنها لا تجزئ ، سواء قطع كلها أو بعضها . وبه قال 
مالك  ، 
وداود  وقال 
أحمد    : إن قطع أكثر من النصف لم تجزه ، وإلا فتجزئه . وقال 
أبو حنيفة    : إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه وقال 
أبو يوسف  ، 
ومحمد    : إن بقي أكثر من نصف أذنها : أجزأت ، وأما مقطوعة بعض الألية : فلا تجزئ عندنا ، وبه قال 
مالك  وأحمد  ، وقال 
أبو حنيفة  في رواية : إن بقي الثلث أجزأت ، وفي رواية : إن بقي أكثرها أجزأت ، وقال 
داود    : تجزئ بكل حال . انتهى محل الغرض من كلام 
النووي    . 
ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين نقل عنهم ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم ; لأن باب الأضحية جاء في هذا الكتاب استطرادا ، مع أن الكلام في آيات الحج طال كثيرا ; ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام الأضاحي .