صفحة جزء
قوله تعالى : ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله الآية .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى ، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله .

وبين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ، كقوله في " سبإ " عن نبينا صلى الله عليه وسلم : قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله الآية [ 34 \ 47 ] .

وقوله فيه أيضا في آخر " سورة ص " : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين [ 38 \ 86 ] .

وقوله في " الطور " ، و " القلم " : أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون [ 52 \ 40 ] [ 68 \ 46 ] .

وقوله في " الفرقان " : قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا [ 25 \ 57 ] .

وقوله في " الأنعام " : قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين [ 6 \ 90 ] .

وقوله عن هود في " سورة هود " : ياقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني الآية [ 11 \ 51 ] .

وقوله في " الشعراء " عن نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام : وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين [ 26 \ 109 ] .

وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في " يس " : اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا الآية [ 36 \ 20 ، 21 ] .

وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى : [ ص: 179 ] قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في كتابنا " دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب " في " سورة سبإ " في الكلام على قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم [ 34 \ 47 ] .

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة : أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك ، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام .

ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه ، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه ، والبيهقي ، والروياني في مسنده ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، قال : علمت رجلا القرآن ، فأهدى لي قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أخذتها أخذت قوسا من نار " ، فرددتها .

قال البيهقي ، وابن عبد البر في هذا الحديث : هو منقطع ، أي بين عطية الكلاعي ، وأبي بن كعب ، وكذلك قال المزي .

وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول .

وقال فيه ابن حجر في التقريب : شامي مجهول .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وله طرق عن أبي . قال ابن القطان : لا يثبت منها شيء . قال الحافظ : وفيما قاله نظر .

وذكر المزي في الأطراف له طرقا ، منها : أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو ، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال : أقرأني أبي بن كعب القرآن ، فأهديت له قوسا ، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تقلدها من جهنم " الحديث ، وقال الشوكاني أيضا : وفي الباب عن معاذ عند الحاكم ، والبزار بنحو حديث أبي ، وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا .

ومن ذلك ما رواه أبو داود ، وابن ماجه ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا ، فقلت ليست بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل ، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه ، فأتيته ، فقلت : يا رسول الله ، أهدى إلي رجل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب ، والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ؟ فقال : " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها " ، وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي ، قال الشوكاني : وثقه وكيع ، ويحيى بن معين ، وتكلم فيه جماعة .

[ ص: 180 ] وقال الإمام أحمد : ضعيف الحديث ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر ، وقال أبو زرعة الرازي : لا يحتج بحديثه . اهـ . وقال فيه ابن حجر في التقريب : المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام - أو هاشم - الموصلي صدوق له أوهام ، وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور ، حدثنا عمرو بن عثمان ، وكثير بن عبيد ، قالا : ثنا بقية ، حدثني بشر بن عبد الله بن بشار ، قال عمرو : وحدثني عبادة بن نسي ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر ، والأول أتم ، فقلت : ما ترى فيها يا رسول الله ؟ فقال : " جمرة بين كتفيك تقلدتها " ، أو " تعلقتها " اهـ منه بلفظه ، وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة ، ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات ، وهو من رجال مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقا .

وقال فيه ابن حجر في " التقريب " : صدوق ، كثير التدليس عن الضعفاء ، والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به ، مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اقرءوا القرآن واسألوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن يسألون به الناس " ، قال الترمذي في هذا الحديث : ليس إسناده بذلك .

ومنها ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن ، وفينا الأعرابي ، والأعجمي : فقال : " اقرءوا فكل حسن ، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه " حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمر ، وابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن وفاء بن شريح الصدفي ، عن سهل بن سعد الساعدي قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري فقال : " الحمد لله ، كتاب الله واحد ، وفيكم الأحمر ، وفيكم الأبيض ، وفيكم الأسود ، اقرءوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله " اهـ .

ومنها ما رواه الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن شبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " ، قال الشوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " في هذا الحديث : قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات .

ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال : كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة ، قد احتبس في بيته أقرئه القرآن ، فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة ، [ ص: 181 ] فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه ، وإن كان يتحفك به فلا تأكله " ا هـ بواسطة نقل ابن قدامة في " المغني " والشوكاني في " نيل الأوطار " .

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه .

وممن قال بهذا : الإمام أحمد في إحدى الروايتين ، وأبو حنيفة ، والضحاك بن قيس ، وعطاء .

وكره الزهري ، وإسحاق تعليم القرآن بأجر .

وقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت .

وممن كره أجرة التعليم مع الشرط : الحسن ، وابن سيرين ، وطاوس ، والشعبي ، والنخعي ، قاله في " المغني " ، وقال : إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط .

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وهو مذهب مالك ، والشافعي .

وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال : التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس ، التعليم أحب إلي .

وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم ، قاله ابن قدامة في " المغني " .

واحتج أهل هذا القول بأدلة ، منها ما رواه الشيخان ، وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " ، فقال : ما عندي إلا إزاري ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

" إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك " ، فالتمس شيئا . فقال : ما أجد شيئا ، فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال نعم ، سورة كذا وكذا يسميها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد [ ص: 182 ] زوجتكها بما معك من القرآن " ، وفي رواية " قد ملكتكها بما معك من القرآن "
فقالوا : هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها ، وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز ، وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ، ولم يجعل التعليم صداقا لها - مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن " وفي رواية لأبي داود " علمها عشرين آية وهي امرأتك " .

واحتجوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " ، قالوا : الحديث وإن كان واردا في الجعل على الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن ، والعقائد ، والحلال ، والحرام ، للأدلة الماضية ، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين ; لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة .

والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن ، والعقائد ، والحلال والحرام ، والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية