( الرابع ) في الوقف على الاستعاذة وقل من تعرض لذلك من مؤلفي الكتب ، ويجوز
الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها ، ويجوز وصله بما بعدها ، والوجهان صحيحان ، وظاهر كلام
الداني - رحمه الله - أن الأولى وصلها بالبسملة ; لأنه قال في كتابه " الاكتفاء " : الوقف على آخر التعوذ تام ، وعلى آخر البسملة أتم . وممن نص على هذين الوجهين
الإمام أبو جعفر بن الباذش ، ورجح الوقف لمن مذهبه الترتيل ، فقال في كتابه " الإقناع " : لك أن تصلها - أي : الاستعاذة - بالتسمية في نفس واحد ، وهو أتم ولك أن تسكت عليها ، ولا تصلها بالتسمية ، وذلك أشبه بمذهب أهل الترتيل . فأما من لم يسم - يعني مع الاستعاذة - فالأشبه عندي أن يسكت عليها ، ولا يصلها بشيء من القرآن ، ويجوز وصلها . قلت : هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة ، ومراده بالسكت الوقف ؛ لإطلاقه ولقوله في نفس واحد . وكذلك نظمه الأستاذ
أبو حيان في قصيدته حيث قال :
وقف بعد أو صلا
. وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو : ( الرحيم ما ننسخ ) - أدغم لمن مذهبه الإدغام ، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو : ( الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا ) ونحو : ( الرحيم القارعة ) . وقد ورد من طريق
أحمد بن إبراهيم القصباني ، عن
محمد بن غالب ، عن
شجاع ، عن
أبي عمرو أنه كان يخفي الميم من الرحيم عند باء بسم الله ، ولم يذكر
ابن شيطا ، وأكثر العراقيين سوى وصل الاستعاذة بالبسملة ، كما سيأتي في باب البسملة .