12761  ( وأخبرنا ) 
أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسداباذي  بها ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي  ، ثنا 
علي بن الحسين بن سليمان - يعني: القطيعي  ، ثنا 
المسروقي - يعني: موسى بن عبد الرحمن ،  ثنا 
حفص بن راشد ،  عن 
عثمان بن عطاء الخراساني ،  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=969548فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة من ثمانية أصناف ، ثم توضع في ثمانية أسهم ، ففرضها في الذهب ، والورق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والزرع ، والكرم ، والنخل ، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ) إلى آخر الآية . إسناد هذا ضعيف وفي نص الكتاب كفاية .