12761 ( وأخبرنا )
أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسداباذي بها ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ، ثنا
علي بن الحسين بن سليمان - يعني: القطيعي ، ثنا
المسروقي - يعني: موسى بن عبد الرحمن ، ثنا
حفص بن راشد ، عن
عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969548nindex.php?page=treesubj&link=3131_2687فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة من ثمانية أصناف ، ثم توضع في ثمانية أسهم ، ففرضها في الذهب ، والورق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والزرع ، والكرم ، والنخل ، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى آخر الآية . إسناد هذا ضعيف وفي نص الكتاب كفاية .
12761 ( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلُوسَا الْأَسَدَابَاذِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي: الْقَطِيعِيَّ ، ثَنَا
الْمَسْرُوقِيُّ - يَعْنِي: مُوسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا
حَفْصُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969548nindex.php?page=treesubj&link=3131_2687فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَفَرَضَهَا فِي الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالزَّرْعِ ، وَالْكَرْمِ ، وَالنَّخْلِ ، وَتُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . إِسْنَادُ هَذَا ضَعِيفٌ وَفِي نَصِّ الْكِتَابِ كِفَايَةٌ .